تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦

وفارقها الثاني بعد الدخول بها بالعقد الدائم بطلاق أو موت واعتدّت منه ثمّ تزوّجها الأوّل هل تبقى معه على باقي الثلاث أو على ثلاث مستأنفات ويكون الزوج الثاني قد هدم حكم الطلاق السابق كما يهدم الثلاث ؟ فيه روايتان : إحداهما : الهدم وهي : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى النحّاس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طلَّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها آخر فيطلَّقها على السنّة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل ، على كم هي ؟ قال : على غير شيء . ثمّ قال : يا رفاعة كيف إذا طلَّقها ثلاثا ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلَّقها واحدة كانت على اثنتين ( 1 ) ؟ ! والأخرى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتى مضت عدّتها وتزوّجت زوجا غيره ، ثمّ مات الرجل أو طلَّقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين ( 2 ) . والأقرب عند المصنّف العمل بالرواية الأولى ، وإن كانت الأخيرة رواية صحيحة وبمضمونها روايات أخرى ، إلَّا انّ الأولى يعضدها أيضا أمور :

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الطلاق ح 11 ج 8 ص 31 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج 15 ص 363 - 364 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الطلاق ح 12 ج 8 ص 31 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أقسام الطلاق ح 6 ج 15 ص 364 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 586 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج