تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧

أحدها : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن ثابت ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب رحمه الله قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلَّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر وطلَّقها ومات عنها ، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ( 1 ) ؟ ! وثانيها : انّ مقتضاها هو المشهور بين علمائنا ، فإنّه مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ، ومذهب ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) ، وإنّما فيه قول مجهول القائل به بأنّه لا يهدم . وثالثها : أصالة بقاء الحلّ . قوله رحمه الله : « فلا اعتبار بوطء الصبي وإن كان مراهقا على إشكال » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الطلاق ح 25 ج 8 ص 34 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 3 ج 15 ص 363 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب كيفية أقسام الطلاق ج 2 ص 436 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطلاق فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق ج 5 ص 81 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطلاق المسألة 59 ج 4 ص 489 .
( 5 ) المهذّب : كتاب الطلاق باب صفة طلاق السنّة ج 2 ص 282 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص 321 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطلاق ج 2 ص 668 .