تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩

أقول : الرواية هي ما رواه الشيخ عن الحسن بن سعيد ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته ثلاثا فبانت منه ، فإن أراد مراجعتها قال لها : إنّي أريد أن أراجعك فتزوّجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوّجت زوجا غيرك وحلَّلت لك نفسي ، أفيصدّقها ويراجعها كيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو دخل المحلَّل فادّعت الإصابة فإن صدّقها حلَّت للأوّل ، وإن كذّبها فالأقرب العمل بقولها ، لتعذّر إقامة البيّنة عليها ، وقيل : يعمل بما يغلب على الظنّ من صدقه وصدقها » . أقول : القائل بهذا القول هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : فإن قال الزوج : ما أصبتها فإن غلب على ظنّه صدقها قبل قولها ، فإن غلب كذبها تجنّبها وليس بحرام ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو كان مقطوع الذكر خاصّة قيل : وجبت العدّة ، لإمكان الحمل بالمساحقة ، فإن ظهر حمل اعتدّت بوضعه » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الطلاق ح 24 ج 8 ص 34 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 ج 15 ص 370 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الرجعة ج 5 ص 111 .