أقول : وجه هذا الاحتمال انّ النفقة كالعوض على جميع أنواع الاستمتاع من الجماع وغيره ، فإذا أخلَّت ببعضه سقط ما قابله - أعني ما قابله بعض النفقة . قوله رحمه الله : « في المقصد الرابع : في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة : ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى . وقيل : العقيقة واجبة » . أقول : القائل بوجوب العقيقة السيد المرتضى ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) . والمشهور بين الأصحاب الاستحباب . قوله رحمه الله : « وهو عشرة أشهر ، وقيل : تسعة ، وقيل : سنة » . أقول : اختلف علماؤنا في أكثر مدة الحمل على أقوال ثلاثة : ( أ ) أنّه عشرة أشهر ، واختاره المصنّف في هذا الكتاب . واستحسنه الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد ، وجعله في الشرائع قولا فقال : أكثر الحمل تسعة ، وقيل : عشرة ، وهو حسن يعضده الوجدان في كثير ( 3 ) . ( ب ) تسعة أشهر ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 4 )
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 525
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٢٥
هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل الصيد ص 191 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص 577 س 1 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب النكاح القسم الرابع ما يلحق بالنكاح في أحكام الأولاد ج 2 ص 340 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب إلحاق الأولاد بالآباء ج 2 ص 412 .