تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

والمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، وقول ابن الجنيد ( 3 ) ، والمفيد ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وأحد قولي السيد المرتضى في جواب المسائل الموصليات فقال : الأولى انّه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر ( 7 ) ، وهو مذهب ابن إدريس ( 8 ) . ( ج ) انّه سنة ، وهو القول الآخر للمرتضى ذكره في الانتصار فقال فيه : وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ أكثر مدة الحمل سنة ( 9 ) ، وهو قول أبي الصلاح ( 10 ) . وجعله الشيخ في الخلاف رواية ( 11 ) ونقله في المبسوط فقال فيه : أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا : سنة ( 12 ) . قوله رحمه الله : « وإن تزوجت بعد العدّة فإن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني فهو له وإن »

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب العدد ج 5 ص 290 .
( 2 ) الخلاف : كتاب العدّة في أقلّ الحمل وأكثره المسألة 52 ج 3 ص 65 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص 579 س 30 .
( 4 ) المقنعة : كتاب النكاح باب لحوق الأولاد بالآباء ص 539 .
( 5 ) المهذّب : كتاب اللعان باب إلحاق الأولاد بالآباء ج 2 ص 341 .
( 6 ) المراسم : كتاب النكاح ص 155 .
( 7 ) جوابات المسائل الموصيليات الثانية « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى » : ص 193 .
( 8 ) السرائر : كتاب النكاح باب إلحاق الأولاد بالآباء ج 2 ص 657 .
( 9 ) الانتصار : مسائل النكاح ص 154 .
( 10 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الأولاد ص 314 .
( 11 ) الخلاف : كتاب العدّة المسألة 52 ج 3 ص 65 - 66 طبعة إسماعيليان .
( 12 ) المبسوط : كتاب العدد ج 5 ص 290 .