تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨

انّه ليس منه لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، وينبغي أن يوصى له بشيء ، ولا يورثه ميراث الأولاد ، وفيه إشكال » . أقول : منشأه من حصول الأمارات الدالَّة على انتفائه عنه ، فلا يجوز له أن يلحق بنسبه من يغلب على ظنه انّه ليس ولدا له مع وجود الأمارات الدالَّة على ذلك . ومن انّه ولد على فراشه عند من تجعل الأمة فراشا بالوطء ، والزاني لا ماء له ، وقوله صلَّى الله عليه وآله : « الولد للفراش » ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وكذا في تملَّكه وتملَّك الوارث له » . أقول : يريد وكذا الإشكال في تملَّك المالك لهذا الولد ( 2 ) وتملَّك ورثة الميّت له . ومنشأ الإشكال فيهما واحد ، وهو انّه يحتمل الحكم بحرّيته ، وإلَّا لما صحّت الوصية له ، وذلك مناف للنقل ، وحينئذ يملك المال ولا يدخل في ملك الوارث . ويحتمل الحكم برقّيته ، لأنّه نماء مملوكته ، ولم يثبت كونه حرّا فيكون رقّا كالأصل ، وحينئذ لا يملك المال ويملكه الوارث . قوله رحمه الله : « ولو تبرّعت الأجنبية »

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 7 في لحوق الأولاد بالآباء . ح 640 ج 8 ص 183 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب اللعان ح 3 ج 15 ص 604 .
( 2 ) في ج : « في تملَّك الولد للمال » .