تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

فخرج سهم واحدة تعيّن حقّها ، وليس له أن يعدل بالسفر إلى غيرها ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو استصحب واحدة من غير قرعة ففي القضاء إشكال » . أقول : ينشأ من تخصيصها على غيرها بغير رضاهنّ ولا قرعة ، بل بمجرّد اختياره فكان عليه القضاء لغيرها ، لوجوب التسوية بين الزوجات . ومن حيث إنّ زمان سفر الغيبة ليس داخلا في القسمة ( 2 ) ، وإلَّا لما جاز له أن يسافر وحده ، وهو باطل اتّفاقا . قوله رحمه الله : « ولو سافر بالقرعة ثمّ قوّى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرجوع على إشكال » . أقول : ينشأ من انّه في الرجوع مسافر فلا يقضي أيام السفر . ومن انّ المستثنى إنّما هو سفر الغيبة وقد انقطع حكمه بإقامته زمانا يلزمه قضاؤه ، والأصل بقاء ذلك الحكم ، والرجوع لا يقال : سفر الغيبة . قوله رحمه الله : « ولو عزم على الإقامة ثمّ أنشأ سفرا لم يكن عزم عليه أوّلا لزمه قضاء أيام الإقامة دون أيام السفر على إشكال » .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب القسم ج 4 ص 324 .
( 2 ) في ج : « القسم » .