وأبي الصلاح ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو كان مؤجّلا لم يكن لها الامتناع على رأي ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول » . أقول : هذا مخالف لقول الشيخ في النهاية حيث قال : للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر ( 3 ) . ولم يفصّل بين الحال والمؤجّل ، كما لم يتعرّض للفرق بين الدخول وعدمه على ما سبق . وكذا ابن البرّاج ( 4 ) . والمصنّف استدلّ على عدم جواز الامتناع في المؤجّل بأنّه قد استقرّ عليها وجوب تسليم نفسها قبل حلول المهر من غير توقّف على قبضه ، فلم يكن لها الامتناع ممّا وجب عليها واستقرّ . وذكر في المختلف انّ الخلاف إنّما هو في الحال ، أمّا المؤجّل فلا ( 5 ) . قوله رحمه الله : « فلو كانت صغيرة فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي » . أقول : هذا مخالف لما ذهب إليه الشيخ في المبسوط حيث قال : وإذا كانا
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 478
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٧٨
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : النكاح الضرب الأول من الأحكام ص 294 .
( 2 ) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج 2 ص 591 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج 2 ص 334 .
( 4 ) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج 2 ص 214 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 547 س 4 .