إلَّا أنّهما متى ما نقصا أو أحدهما الباب واحد ، فهذا صداق نقص قبل القبض فهي بالخيار بين أن تقبضه ناقصا أو تردّ ، فإن اختارت ردّ الجميع كان كالصداق المعيّن قبل القبض . والى ما ذا يرجع ؟ يبنى على القولين على ما مضى ، فعلى ما اخترناه من ضمانه بالقيمة يضمن النخل بالقيمة والثمرة بالمثل ( 1 ) . والأقرب عند المصنّف انّ لها المهر وأرش نقصه ، لأنّ حقّها في العين فلم تكن لها المطالبة بقيمتها مع وجودها ، ولها أرش النقص ، لكونه مضمونا على الزوج . قوله رحمه الله : « ولها انّ تمتنع من التسليم قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر ، وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ خلاف » . أقول : نصّ الشيخ في المبسوط على انّ لها أن تمتنع حتى تقبض المهر وإن كان بعد الدخول ( 2 ) . وأطلق في النهاية بأنّ لها الامتناع ( 3 ) ، ولم يفصّل . وكذا قال ابن البرّاج في الكامل ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) ، وهو قول المفيد ( 6 ) . وقال في الخلاف : ليس لها الامتناع بعد الدخول ( 7 ) . وهو قول السيد المرتضى ( 8 ) ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 477
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٧٧
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصداق ج 4 ص 286 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصداق ج 4 ص 312 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج 2 ص 334 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 546 س 33 .
( 5 ) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه : ج 2 ص 214 .
( 6 ) المقنعة : كتاب النكاح باب المهور والأجور . ص 510 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصداق المسألة 39 ج 4 ص 393 .
( 8 ) الانتصار : مسائل النكاح ص 122 .