تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

بشاهد حال خلوّ الصحيح بالحليلة ، إلَّا انّ ابن الجنيد زاد : ما يقوم مقام الوطء ، وهو ما ذكره من الإنزال أو اللمس أو النظر أو القبلة . ورابعها : قول ابن أبي عقيل وهو : انّه لا يجب إلَّا بالوقاع ( 1 ) ، وهو الأقوى عند المصنّف ، لقوله تعالى : « وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » ( 2 ) ولقول الصادق عليه السلام فيما رواه عنه يونس بن يعقوب قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلَّا الوقاع في الفرج ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وقيل : لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر ، وليس بجيّد » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ ( 4 ) ، وابن البرّاج في الكامل ( 5 ) ، وليس بجيّد عند المصنّف ، بل يجب جميع المهر ، كما لو كان الميّت الزوج ، وهو قول ابن البرّاج في المهذّب ( 6 ) ، وقول ابن حمزة ( 7 ) وابن إدريس ونقله عن المفيد في أحكام النساء ( 8 ) . ووجه ضعف الأوّل : انّ المهر وجب جميعه بمجرّد العقد ، والأصل بقاؤه ، خرج

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 543 س 32 .
( 2 ) البقرة : 237 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 41 من الزيادات في فقه النكاح ح 67 ج 7 ص 464 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب المهور ح 6 ج 15 ص 66 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج 2 ص 323 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 544 س 24 .
( 6 ) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج 2 ص 204 - 205 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل فيما بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص 297 .
( 8 ) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج 2 ص 585 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 481 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج