تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها أياما معلومة أو سنين معيّنة ( 1 ) . وتبعه ابن البرّاج في الكامل ( 2 ) . وأطلق القول بالجواز في المهذّب ثمّ قال فيه : وروى أصحابنا انّ الإجارة مدة لا تصحّ أن تكون صداقا ( 3 ) . وكذلك أطلق الشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) الجواز . ثمّ قال : واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة وقالوا : لا يجوز ، لأنّه كان مختصّا بموسى عليه السلام ( 6 ) . قوله رحمه الله : « ولا يتقدّر المهر قلَّة وكثرة على رأي » . أقول : هذا هو المشهور بين علمائنا ، ذهب إليه الشيخان ( 7 ) ، والحسن بن أبي عقيل ( 8 ) ، وسلَّار ( 9 ) ، وأبو الصلاح ( 10 ) ، وابن البرّاج ( 11 ) ، وابن إدريس ( 12 ) . خلافا للسيد المرتضى في الانتصار حيث قال فيه : ممّا انفردت الإمامية به انّه

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به ج 2 ص 320 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 542 س 7 .
( 3 ) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج 2 ص 198 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصداق ج 4 ص 273 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصداق المسألة 3 ج 4 ص 366 .
( 6 ) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج 2 ص 199 .
( 7 ) المقنعة : كتاب النكاح باب المهور والأجور ص 509 ، المبسوط : كتاب الطلاق ج 4 ص 272 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 541 س 14 .
( 9 ) المراسم : كتاب النكاح في ذكر المهر ص 152 .
( 10 ) الكافي في الفقه : النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص 293 .
( 11 ) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج 2 ص 198 .
( 12 ) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج 2 ص 576 .