تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

ظهر من غيرها ، سواء كان أرذل أو أعلى ، إلَّا مع الاشتراط ( 1 ) . خلافا للشيخ في النهاية ( 2 ) ، ولابن الجنيد ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) حيث أطلقوا القول : بأنّ من انتمى إلى قبيلة وتزوّج وظهر من غيرها بطل التزويج . واختار المصنّف في المختلف قولا متوسطا وهو : انّه إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم نسب المرأة كان لها الخيار في الفسخ ، لما فيه من الغضاضة والنقص والضرر بذلك ( 5 ) . قوله رحمه الله : « في المهر الصحيح : أو إجارة الزوج بنفسه مدة معيّنة على رأي » . أقول : هذا مذهب ابن إدريس ( 6 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ( 7 ) ، والمفيد ( 8 ) ، وسلَّار ( 9 ) ، وابن حمزة ( 10 ) حيث أطلقوا القول بجواز العقد على كلّ ما يتموّل أو يتملَّك من قليل وكثير وغيره ، عينا أو منفعة . خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : لا يجوز العقد على إجارة ، وهو انّ يعقد

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح باب العيوب والتدليس ج 2 ص 611 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به ج 2 ص 372 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب والتدليس ص 555 س 24 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان العيب المؤثر . ص 311 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب والتدليس ص 555 س 33 .
( 6 ) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج 2 ص 577 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 542 س 10 .
( 8 ) المقنعة : كتاب النكاح باب المهور والأجور ص 508 .
( 9 ) المراسم : كتاب النكاح ذكر المهر ص 153 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 295 .