والزوجين من رأس ، فإذا أقرع على واحدة فخرجت لإحداهما كانت زوجة وكانت الأخرى زوجة الآخر . ووجه هذا الاحتمال ما تكرّر ذكره من الخبر عن الأئمة عليهم السلام : « كلّ أمر مشكل ففيه القرعة » ( 1 ) . والأوّل أحوط ، لما يتضمّن هذا الاحتمال من التهجّم على الفرج مع عدم يقين السبب المبيح . قوله رحمه الله : « كلّ شرط يشترط في العقد يثبت الخيار له مع فقده ، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث فوات الشرط فيثبت له الخيار مع فقده . ومن اشتمال الأعلى على ما شرط وزيادة . قوله رحمه الله : « ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أنّ المرجوع به للعبد » . أقول : إذا تزوّج العبد بإذن سيده امرأة على أنّها حرّة فخرجت أمة كان حكمه كالحرّ ، بمعنى : انّه إن كان قبل الدخول وفسخ العقد فلا شيء ، وبعد الدخول يكون المهر لازما إمّا للسيد أو في كسب العبد - على ما مرّ من الخلاف - ويرجع به على المدلَّس ، والمرجوع به إن كان قبل العتق فهو للسيد ، وإن كان العتق قبل الفسخ
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 469
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٦٩
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 9 من أبواب حكم القرعة ج 6 ص 233 - 240 ، وسائل الشيعة :
ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ص 187 .