بالقبول ، ولا حاجة إلى النطق بالعتق عن ذلك . وقال في المسألة المذكورة : وقال الصدوق في المقنع - ونعم ما قال - : إذا طلَّقها قبل الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، وبه قال ابن الجنيد ، وتبعه ابن البرّاج ، وابن إدريس ، وهو المعتمد . لنا : إنّها ملكت نفسها بالإصداق ، فلا ترجع مملوكة بعد العتق ( 1 ) . ولقد كنت معترضا عن التصدّي بجواب هذا الإيراد - لسخافته وظهور فساده - لولا انّ بعض الأفاضل سألني الإيماء إلى جوابه ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو قدّم العتق كان لها الخيار ، وقيل : لا خيار ، لأنّه تتمّة الكلام » . أقول : المشهور بين أصحابنا انّه يقدّم التزويج ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 3 ) ، والصدوق ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . ونقل المصنّف ، وابن سعيد جواز تقديم العتق ، واستحسنه ابن سعيد في الشرائع ( 8 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 9 ) ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ( 10 ) ، وسيأتي
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 431
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣١
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 572 و 573 س 38 و 30 .
( 2 ) عبارة : « وأعلم أنّ بعض الأصحاب . سألني الإيماء إلى جوابه » ليس في « ج » .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 392 - 394 .
( 4 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 103 .
( 5 ) المهذّب : كتاب النكاح باب السراري وملك اليمين ج 2 ص 247 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص 304 .
( 7 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 638 .
( 8 ) شرائع الإسلام : كتاب النكاح القسم الثالث في نكاح الإماء ج 2 ص 312 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 573 س 21 .
( 10 ) الكافي في الفقه : فصل فيما يقتضي فسخ الرقّ ص 317 .