في الباقي لمن عدّ ولدها من الورثة ، فإن لم يخلَّف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قوّمت على ولدها وتركت إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ أجير على ثمنها ( 1 ) . وقول ابن حمزة أيضا حيث أوجب استسعاء الولد ، سواء كان ثمنها دينا على مولاها أو لم يكن فإنّه قال : وإن مات سيدها وعليه دين في غير ثمن رقبتها قوّمت على ولدها ، فإن بلغ الغلام الزم أداؤها ، فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين ( 2 ) . وأكثر أصحابنا ذهبوا إلى ما اختاره المصنّف في الكتاب - أعني : عتق أمّ الولد من نصيب ولدها ومع عجز النصيب تستسعي الجارية - ذهب إليه المفيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وغيرهما . أمّا استسعاء الولد فشئ لم يتعرّض له أحد ، لكن الشيخ في المبسوط أوجب على الولد فكَّها من ماله ( 5 ) . ومنع ابن إدريس من ذلك حيث قال : وروي انّه إن كان لولدها مال أدّى بقية ثمنها منه ولا دليل على هذه الرواية ( 6 ) . قوله رحمه الله : « وقيل : لو قصرت التركة عن
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 434
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٤
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق والتدبير باب أمّهات الأولاد ج 3 ص 24 - 26 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص 343 .
( 3 ) المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان ص 601 .
( 4 ) السرائر : كتاب العتق باب أمّهات الأولاد ج 3 ص 22 .
( 5 ) المبسوط : كتاب أمّهات الأولاد ج 6 ص 185 .
( 6 ) السرائر : كتاب العتق باب أمّهات الأولاد ج 3 ص 22 .