أقول : اختلف علماؤنا في التوارث بين الزوجين في النكاح المنقطع على أقوال : ( أ ) ثبوت التوارث ما لم يشترطا سقوطه ، وهو مذهب ابن أبي عقيل فإنّه قال : فإن لم يشرطا أن لا ميراث بينهما ومات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر ( 1 ) . وهو ظاهر كلام السيد المرتضى حيث أجاب عن اعتراض الجمهور - بأنّها لو كانت زوجة لورثت - بأن قال في آخر كلامه : على أنّ من مذهبنا أنّ الميراث قد ثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه ( 2 ) . ( ب ) سقوطه ، إلَّا أن يشترطا ثبوته . وهو مذهب الشيخ ( 3 ) ، وقول ابن حمزة ( 4 ) . ( ج ) ثبوته مطلقا ، وهو ظاهر كلام ابن البرّاج فإنّه قال : وأمّا اشتراط نفي التوارث فلا يصحّ ( 5 ) . والمصنّف هنا جزم بانتفاء التوارث على تقديري اشتراط سقوطه وعدمه ، ويريد به الإطلاق الذي هو لا يشترط شيء ، أمّا مع اشتراط ثبوته فعنده فيه احتمال ، وقوّى عدم صحّة الشرط . وهو اختيار أبي الصلاح ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . ووجه الاحتمال انّه هو المشهور ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام قال - في بقية حديث - : فإن اشترطت الميراث
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 412
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٢
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص 561 س 22 .
( 2 ) الانتصار : مسائل نكاح المتعة ص 114 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج 2 ص 381 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان نكاح المتعة ص 309 .
( 5 ) المهذّب : كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج 2 ص 243 .
( 6 ) الكافي في الفقه : كتاب النكاح نكاح المتعة ص 298 .
( 7 ) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجّل ج 2 ص 624 .