وقال السيد المرتضى رحمه الله : يقع ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ويقع الظهار على رأي » . أقول : اختلف علماؤنا في وقوع الظهار بالمستمتع بها ، فذهب المصنّف إلى وقوعه بها ، وهو قول ابن أبي عقيل ( 2 ) . وقول السيد المرتضى في جواب اعتراضات أهل الخلاف على إباحة نكاح المتعة فقالوا : ليست زوجة وإلَّا لحقها حكم الظهار ، فأجاب بالتزام ذلك ( 3 ) . وهو اختيار أبي الصلاح ( 4 ) ، وابن زهرة ( 5 ) . وقال ابن إدريس : لا يقع بها الظهار ( 6 ) . وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ( 7 ) ، والصدوق ( 8 ) فإنّهما قالا : لا يقع الظهار إلَّا على موقع الطلاق . قوله رحمه الله : « ولا توارث بين الزوجين ، سواء شرطا سقوطه أولا ، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط » .
هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل النكاح ص 115 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص 599 س 9 .
( 3 ) الانتصار : مسائل نكاح المتعة ص 115 .
( 4 ) الكافي في الفقه : كتاب النكاح نكاح المتعة ص 298 .
( 5 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب النكاح فصل في نكاح المتعة ص 549 س 29 .
( 6 ) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج 2 ص 624 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص 599 س 8 .
( 8 ) الهداية « الجوامع الفقهية » : باب النكاح ص 60 السطر الأخير .