المصنّف عن والده ( 1 ) رحمهما الله تعالى . وقال الشيخ : ينقلب دائما ( 2 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) . وفصّل ابن إدريس فقال : إن كان الخطاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد ( 6 ) . قوله رحمه الله : « لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 7 ) ، ومذهب الشيخ في النهاية حيث قال : فإن كانت بالغا أو قد بلغت حدّ البلوغ - وهو تسع سنين إلى عشرة - جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ( 8 ) . ومنع أبو الصلاح فقال : لا يجوز التمتع بالبكر إلَّا بإذن أبيها . وهو ظاهر كلام أبي جعفر ابن بابويه حيث قال : ولا يتمتع بالأبكار إلَّا بإذن آبائهن ( 9 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص 559 ص 32 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة ج 2 ص 372 و 373 .
( 3 ) المهذّب : كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج 2 ص 241 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الوسيلة ، والظاهر أنه ابن زهرة في الغنية : كتاب النكاح فصل في نكاح المتعة : ص 549 س 27 - كما في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص 559 س 31 .
( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب النكاح نكاح المتعة ص 298 .
( 6 ) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج 2 ص 620 .
( 7 ) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج 2 ص 621 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج 2 ص 375 - 376 .
( 9 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 113 .