تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

ووجه الجواز ما رواه سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من دون إذن أبيها ( 1 ) . ولأنّ ولاية المال زالت عنها بالبلوغ والرشد ، فكذا ولاية النكاح . قوله رحمه الله : « ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ، ولو قدّمه أو أخّره لم يعتد به ، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 2 ) ، خلافا لظاهر كلام الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : كلّ شرط يشترط الرجل على المرأة إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولا لعان على رأي » . أقول : اختلف علماؤنا في وقوع اللعان بالمستمتع بها ، فمنعه المصنّف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) ، ومذهب أبي الصلاح ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 32 عقد المرأة على نفسها ح 14 ج 7 ص 380 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المتعة ح 8 ج 14 ص 459 .
( 2 ) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج 2 ص 626 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج 2 ص 383 - 384 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب اللعان ج 2 ص 455 .
( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب النكاح نكاح المتعة ص 298 .
( 6 ) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج 2 ص 624 .