تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

قوله رحمه الله : « والأمة على الحرّة إلَّا مع إذنها فيقف ، أو يبطل على خلاف » . أقول : قد تقدّم الخلاف في ذلك . قوله رحمه الله : « ولو ظهر فساد العقد إمّا بظهور زوج أو كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل ، ولو قبضته استعاده ، وإن دخل فلها المهر إن جهلت ، وإلَّا فلا ، وقيل : تأخذ ما قبضت ولا يسلَّم الباقي ، ويحتمل مهر المثل » . أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : فإن بان بعد الدخول بها انّ لها زوجا كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه ( 1 ) . والمصنّف أوجب عليها الردّ لما أخذت مع علمها ، لأنّها زانية فلا مهر لها ، ولها الباقي إن كانت جاهلة . واختار ذلك المختلف ( 2 ) من غير تردّد ، وفي هذا الكتاب قال : « يحتمل مهر المثل » وقد عرفت انّ هذا الاحتمال أقوى ، وذكرنا وجه قوّته والضابط في ذلك ، فلا نحتاج إلى تكراره . قوله رحمه الله : « ولو أخلّ به بطل ، وقيل : ينقلب دائما » . أقول : يريد انّه لو أخلّ في النكاح المنقطع بذكر الأجل بطل العقد ، ونقله

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج 2 ص 378 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص 564 س 11 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 408 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج