تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

أقول : هذا قول الشيخين ( 1 ) وسلَّار ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) فإنّهم قالوا : لو أدخلت الأمة على الحرّة كان لها فسخه ، الرضا به ، أو فسخ عقد نفسها . قوله رحمه الله : « ولو جمع بينهما صحّ عقد الحرّة ، وكان عقد الأمة موقوفا ، أو باطلا » . أقول : يريد انّه لو جمع بين الحرّة والأمة في عقد واحد صحّ عقد الحرّة ، وكان عقد الأمة مبنيّا على الخلاف السابق . أمّا موقوفا على مذهب الشيخين ( 4 ) ومن تبعهما ، أو باطلا على مذهب ابن أبي عقيل ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . قوله رحمه الله : « قيل : يحرم على الحرّ أن يعقد على الأمة ، إلَّا بشرطين : عدم الطول وهو المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو مشقّة الترك ، وقيل :

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب النكاح باب العقود على الإماء ص 507 ، النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ اللَّه من النكاح وما حرّم ج 2 ص 302 .
( 2 ) المراسم : كتاب النكاح ذكر شروط الأنكحة ص 150 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 .
( 4 ) المقنعة : كتاب النكاح باب العقود على الإماء وما يحلّ من النكاح بملك اليمين ص 505 - 506 ، النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ اللَّه من النكاح وما حرّم ج 2 ص 302 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص 529 س 5 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 547 .