تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

يكره ، فعلى الأوّل تحرم الثانية ، ولا خلاف في تحريم الثالثة » . أقول : القول بالتحريم هو المشهور بين أصحابنا ، ذهب إليه المفيد ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وهو أحد قولي الشيخ ذكره في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) . والقول بالكراهية هو القول الآخر للشيخ ذكره في النهاية ( 7 ) ، وهو اختيار المصنّف في المختلف ( 8 ) . فعلى القول بالتحريم من دون الشرطين إذا حصل الشرطان جاز له نكاح الواحدة ، ولا تحلّ له الثانية ، لاندفاع الخوف بالواحدة . وعلى القول بالكراهية لا تحرم الثانية ، وأمّا الثالثة محرّمة بالإجماع . قوله رحمه الله : « ولو تزوّج اثنتين دفعة حينئذ قيل : يتخيّر ، وقيل : يبطل » .

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب النكاح باب العقود على الإماء ص 506 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء والمماليك ص 565 س 8 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء والمماليك ص 565 س 13 .
( 4 ) المهذّب : كتاب النكاح باب نكاح الإماء والعبيد ج 2 ص 215 .
( 5 ) المبسوط : كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ ج 4 ص 214 .
( 6 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 86 ج 4 ص 313 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ اللَّه من النكاح وما حرّم ج 2 ص 302 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء والمماليك ص 565 س 20 .