تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

قوله رحمه الله : « قيل : ولا تخرج من حباله ، وفيه نظر » . أقول : هذا حكم رابع وهو : إنّها لا تخرج من حباله ، بل تكون تحريمها عليه مؤبّدا ما دامت الزوجية بينهما ثابتة . وهو قول ابن إدريس فإنّه قال : تحرم عليه أبدا ، ولا تبين منه ، ولا ينفسخ عقدها بمجرّد ذلك ، بل هو بالخيار بين أن يطلَّقها أو يمسكها ، ولا يحلّ له وطؤها أبدا ( 1 ) . وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ( 2 ) . وقال ابن حمزة : تبين منه بغير طلاق ( 3 ) . وهو الظاهر من كلام المفيد ( 4 ) . والمصنّف قال في هذا الكتاب : وفيه نظر ، وتوقّف أيضا في المختلف ( 5 ) . ووجه النظر في ذلك من حيث أصالة بقاء العقد حتى يثبت السبب المقتضي لزواله ، ولم يثبت . ومن وجود التحريم المؤبّد الذي ينافي مقتضى عقد النكاح ، ولأنّ التحريم يمنع النكاح سابقا ، وكذا يبطله لاحقا كالرضاع المتجدّد بعد العقد . قوله رحمه الله : « ويجب عليه الإنفاق حتى يموت أحدهما ، وإن طلَّقها وتزوّجت بغيره على إشكال » .

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 530 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ اللَّه تعالى من النكاح وما حرّم ج 2 ص 292 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليه ص 292 .
( 4 ) المقنعة : باب ضمان النفاس ص 747 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح المقام الثاني من المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص 525 س 23 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 368 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج