تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

- أعني الإفضاء - وهو يقتضي التحريم المؤبّد ، والنفقة على المفضاة حتى يموت أحدهما فيثبتان جميعا في حقّها . ومن حيث إنّ النفقة هنا تابعة للزوجية وليست حاصلة ، فلا تكون واجبة عليه . واعلم انّ الشيخ في الخلاف أوجب المهر والنفقة حتى يموت أحدهما ، وقال : هذا إذا كان في عقد صحيح أو شبهة ( 1 ) . وقال ابن إدريس : عقد الشبهة لا يلزم فيه النفقة بالإفضاء ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وهل يشترط في التحريم المؤبّد في طرف الأجنبي نقص السنّ عن تسع ؟ فيه نظر ، ينشأ من كون التحريم المؤبّد مستندا إلى تحريم الوطء في حقّ الزوج ، وهو هنا ثابت في التسع » . أقول : ومن حيث كون تحريم الأجنبية بالإفضاء محمولا على الزوجة المفضاة ، وهي لا تحرم بالإفضاء بعد التسع فكذا هنا . ولأنّ الأصل عدم التحريم ، إلَّا مع ثبوت المقتضي له ، وهو هنا غير معلوم . قوله رحمه الله : « والإشكال في حقّ الأجنبي قبل التسع أضعف » . أقول : هذا ظاهر ممّا تقدّم ، فإنّه قد سبق انّ الأقرب عنده كون حكم الأجنبية حكم الزوجة في تحريمها بالإفضاء قبل التسع ، فيكون الإشكال فيه أضعف .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصداق المسألة 41 ج 4 ص 395 .
( 2 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 605 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 370 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج