تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

قوله رحمه الله : « ولا يحلّ وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا ، فإن فعل لم تحرم على الأصحّ ، إلَّا مع الإفضاء » . أقول : إذا تزوّج امرأة ودخل عليها قبل بلوغ تسع ففيها أحكام ، الأوّل : إنّها لا تحرم عليه لمجرّد الدخول ، إلَّا مع الإفضاء ، وهو الظاهر من كلام أكثر الأصحاب حيث قيّدوا بالإفضاء ، وهو الأصحّ عند المصنّف . خلافا للشيخ حيث أطلق فقال في النهاية : إذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها حرمت عليه ، ولم تحلّ له أبدا ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وهو صيرورة مسلك البول ومسلك الحيض واحدا ، ومسلك الحيض والغائط » . أقول : هذا حكم آخر وهو معنى الإفضاء ، فقال بعضهم : المراد به ذهاب الحاجز بين مسلك البول ومسلك الحيض - أعني مدخل الذكر - وهو قول ابن إدريس ( 2 ) . ونقل المصنّف قولا آخر انّه : ذهاب الحاجز بين مسلك الحيض والغائط . قوله رحمه الله : « فتحرم مؤبّدا » . أقول : هذا حكم ثالث وهو : تحريم المفضاة بالوطء قبل التسع على التأبيد ، وهو متّفق عليه .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ اللَّه من النكاح وما حرّم منه ج 2 ص 292 .
( 2 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 612 .