تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

قوله رحمه الله : « والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع » . أقول : وجه القرب أن يقال : النصّ إنّما ورد في الزوجة المفضاة بالوطء قبل التسع ( 1 ) ، والأمة غير الزوجة ، أو الزوجة المفضاة بالإصبع لم يتحقّق فيها المقتضي للتحريم بتمامه - أعني الزوجية والإفضاء بالوطء - فلا يتحقّق التحريم فيهما . قوله رحمه الله : « والأقرب مساواة الوطء في الفرجين » . أقول : يريد الأقرب انّ الدخول بالمرأة في الدبر مساو للدخول بها في القبل في تحريم بنت المدخول بها . ووجه الأقربية انّ الدخول صادق على كلّ منهما ، ولهذا يستقرّ عليه جميع المهر ، وتجب العدّة . قوله رحمه الله : « وعدم اشتراط البلوغ والعمل في الواطئ والموطوءة ، ولا الإباحة كالوطء في الإحرام والحيض ، ولا دوام النكاح » . أقول : يريد بذلك انّه لا يشترط في تحريم بنت الزوجة المدخول بها أن يكون الزوج الذي دخل أو الزوجة المدخول بها بالغا ، ولا عاقلا ، ولا أن يكون النكاح بعقد دائم ، ولا أن يكون وطء الزوجة مباحا . فلو دخل الصغير أو المجنون ببالغة

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 41 في الزيادات في فقه النكاح ح 13 و 14 و 15 ج 7 ص 451 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج 14 ص 70 .