تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥

على اثنين ، كما ذكره المصنّف ، والشيخان ( 1 ) ، والسيد ( 2 ) ، وعلي بن بابويه ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وابن زهرة ( 8 ) ، وأبو منصور الطبرسي ( 9 ) ، وقطب الدين الكيدري ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) . وقال ابن الجنيد : تثبت مع الكثرة ( 12 ) . وقال محمد بن بابويه عقيب إيراد روايات : يقتضي إنّها لا تثبت مع الكثرة ، قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ( 13 ) . قوله رحمه الله : « وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون ، وإن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على إشكال » .

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الشفعة ص 619 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 228 .
( 2 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 216 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 25 .
( 4 ) المراسم : في أحكام الشفعة ص 183 .
( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب البيع في الشفعة ص 361 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الشفعة ص 453 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 .
( 8 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب البيع فصل في الشفعة ص 528 س 16 .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 25 .
( 10 ) إصباح الشيعة « سلسلة الينابيع الفقهية » : ج 16 ص 341 .
( 11 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 386 .
( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 34 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 80 ذيل الحديث 3377 .