ابن بابويه ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) . وقال السيد المرتضى ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) : تثبت الشفعة فيها . قوله رحمه الله : « ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي » . أقول : يريد انّه إذا كان الموقوف عليه واحدا . وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحقّ أهل الوقف الشفعة بلا خلاف ( 7 ) . وقال السيد رحمه الله : تثبت ، لأنّه قال : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الموقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصّى له أن يطالب بشفعته ( 8 ) . وقال ابن إدريس : إن كان الموقوف عليه واحدا صحّت الشفعة ، وإلَّا فلا ( 9 ) ، وهو اختيار المصنّف .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 .
( 2 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 458 .
( 3 ) المراسم : أحكام الشفعة ص 183 .
( 4 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 215 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 .
( 6 ) السرائر : كتاب الشفعة ج 2 ص 390 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 145 .
( 8 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 220 - 221 .
( 9 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 397 .