أحكام الشفعة
قوله رحمه الله : « ولا تثبت في المنقولات على رأي » . أقول : لأصحابنا في ثبوت الشفعة في المنقول قولان : أحدهما : لا تثبت ، كما ذكره المصنّف ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) . وقال في الخلاف : لا شفعة في السفينة ، وكلّ ما يمكن نقله من الثياب والحيوان والحبوب والسفن وغير ذلك عند أكثر أصحابنا وهو الظاهر من رواياتهم ( 2 ) . والآخر : الثبوت ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، والسيد المرتضى ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 106 - 107 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 1 ج 3 ص 425 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة وأحكامها ج 2 ص 229 .
( 4 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 215 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 402 س 20 .