قوله رحمه الله : « وفي دخول الدولاب نظر ، ينشأ من جريان العادة بعدم نقله » . أقول : ومن أنّه ممّا ينقل فيجري مجرى الرحى . قوله رحمه الله : « ولو كان السقف لهما فإشكال ، من حيث إنّه في الهواء فليس ثابتا » . أقول : لو باع الإنسان غرفة يختصّ بها دون صاحب السفل وسقف الغرفة مشترك بينهما ففي ثبوت الشفعة إشكال . ينشأ من أنّه ملك ممّا لا ينقل وهو ثابت ، لأنّ له أرضا - أعني السقف - في شركة الآخر فتثبت فيه الشفعة ، وممّا ذكره المصنّف . قوله رحمه الله : « واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة والحمام وبئر الماء والأماكن الضيّقة وما أشبهها ممّا لا تقبل القسمة لحصول الضرر بها وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، وقول علي
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 681
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٨١
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 229 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 16 ج 3 ص 441 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 119 .