تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨

ذكره وإن كان قد اختار القبول . قوله رحمه الله : « وكذا لو تنازعا في القيمة على رأي » . أقول : يريد وكذا القول قول الغاصب لو تنازع هو والمالك في قيمة المغصوب ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) . وقال في النهاية : القول قول المالك ( 3 ) . قوله رحمه الله : « والغاصب سبقه على إشكال » . أقول : يريد انّه إذا اختلف المالك والغاصب في العيب الموجود في العين المغصوبة فقال المالك : تجدّد في يدك فعليك ضمانه ، وقال الغاصب ، بل كان العيب سابقا فالقول قول الغاصب مع يمينه على إشكال . ينشأ من وجود العيب في يد الغاصب ، والأصل عدم التقدّم ، فكان القول قول المالك . ومن أنّ الغاصب غارم يدّعي عليه بزيادة القيمة ، وهو منكر لها ، فكان القول قوله . وهذا الأخير هو قول الشيخ رحمه الله ، لأنّه قال في المبسوط : إذا غصب عبدا

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الغصب المسألة 26 ج 3 ص 412 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 75 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 180 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 678 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج