تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

قوله رحمه الله : « ويتخيّر المشتري بين الردّ والأرش لو تجدّد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، واختاره ابن البرّاج ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) . وقال في الخلاف : لا يجبر البائع على بذل الأرش ( 4 ) ، وكذا في المبسوط ( 5 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 6 ) في هذا القول . قوله رحمه الله : « ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش ، أو ردّ الجميع دون المعيب على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّ ردّ المعيب وحده يستلزم تبعيض الصفقة - وهو عيب - فيمنع المشتري منه ومن سبب وجود العيب عند البائع . قوله رحمه الله : « ولو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته قدّم قوله مع اليمين ، ولو ردّها بخيار فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين » .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 161 - 162 .
( 2 ) المهذّب : كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج 1 ص 392 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروطه ص 358 .
( 4 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 178 ج 3 ص 109 .
( 5 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 127 .
( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 298 .