تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

قوله رحمه الله : « والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة » . أقول : اعلم انّ الشيخ المفيد لم يتعرّض في التصرية لغير الشاة . أمّا الشيخ فقال في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة ، وبه قال ابن الجنيد ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . ووجه القرب انّ الشيخ رحمه الله ادّعى على ذلك الإجماع ( 6 ) ، ونقله الإجماع مقبول فيكون حجّة . قوله رحمه الله : « ولو تحفّلت ( 7 ) الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار » . أقول : وجه السقوط انّ النص ( 8 ) ورد في المحفلة ، وهذه لم تحفل ، والأصل لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع المصراة ج 2 ص 125 .
( 2 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 170 ج 2 ص 105 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الحادي عشر في العيوب ص 372 س 29 ( طبع حجري ) .
( 4 ) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 391 .
( 5 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 300 .
( 6 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 170 ج 3 ص 105 .
( 7 ) قال الجوهري : والتحفيل مثل التصرية ، وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع . ( الصحاح : ج 4 ص 1671 ) .
( 8 ) معاني الأخبار : ص 282 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 360 .