قوله رحمه الله : « والحمام جنس على إشكال » . أقول : منشأه من حيث شمول الاسم الخاصّ لجميعه فكان جنسا واحدا . ومن حيث انفراد كلّ منها باسم فتكون أجناسا مختلفة . قوله رحمه الله : « والحوالة في التقدير على عادة الشرع فيما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه عليه السّلام حكم بدخولهما فيه ، فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه على رأي » . أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 2 ) . وقال في النهاية : يغلب جانب التحريم ( 3 ) . وقال المفيد : يحكم لأغلب الأحوال ، فإن تساوت الأحوال فله حكم المكيل أو الموزون ( 4 ) . قوله رحمه الله : « لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل والدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 441
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤١
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 90 .
( 2 ) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 363 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 122 - 123 .
( 4 ) المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 604 - 605 .