تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

قوله رحمه الله : « لو ظهر كذب البائع في إخباره تخيّر المشتري في الإمضاء بالمسمّى أو الفسخ - إلى قوله : - وهل يسقط الخيار بتلف العين ؟ فيه نظر » . أقول : يحتمل سقوطه لأنّا إنّما أثبتنا له الخيار بين ردّ السلعة وأخذها لا بالثمن ، وبتلفها قد تعذّر الردّ فتعيّن أخذها بالثمن . ويحتمل عدمه لأنّه إنّما رضي بشرائه على تقدير صدق البائع فيما أخبر به ، وعلى تقدير كذبه لا يكون قد حصل الرضا بذلك العقد فلا يكون لازما ، فحينئذ يستردّ الثمن ويردّ مثل المبيع أو قيمته . قوله رحمه الله : « ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي » . أقول : مذهب المصنّف انّه يجوز بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة ، سواء كانا متساويين أو متفاوتين على كراهية إذا كانا ممّا يكال أو يوزن ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . وبالجواز قال الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . وقال المفيد : لا يجوز البيع متفاضلا نسيئة ( 5 ) ، وهو اختيار سلَّار ( 6 ) ،

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 89 - 90 .
( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر والمبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 256 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 119 - 120 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان الربا ص 254 .
( 5 ) المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 603 .
( 6 ) المراسم : كتاب المكاسب ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 .