تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

وابن البرّاج ( 1 ) ، ومذهب ابن أبي عقيل ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) . قوله رحمه الله : « والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي » . أقول : لا خلاف في أنّهما جنسان في الزكاة ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، ولا يجزئ إخراج أحدهما عن الآخر إلَّا بالقيمة . وأمّا في الربا فعند المصنّف إنّهما جنس واحد لا يصحّ التفاضل فيهما بالبيع ، وهو قول الشيخين ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) : إنّهما جنسان ، وهو اختيار ابن إدريس ( 11 ) .

هامش
( 1 ) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 364 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 354 س 17 ( طبع حجري ) .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 604 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 120 .
( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته ص 357 .
( 6 ) المراسم : كتاب المكاسب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 .
( 7 ) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 362 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع ما لم يقبض ص 252 .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 354 س 35 ( طبع حجري ) .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 354 س 34 ( طبع حجري ) .
( 11 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 254 - 255 .