وقال في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : لا يجوز إذا كان من جنسه ، وهو اختيار ابن جنيد ( 3 ) . والثاني - أعني الجواز مطلقا - مذهب ابن إدريس ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ويثبت بين المسلم والذمّي على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، خلافا للسيد المرتضى ( 7 ) ، والمفيد ( 8 ) ، وابن بابويه ( 9 ) ، فإنهم قالوا : لا يثبت الربا بينهما . قوله رحمه الله : « ويجب على من أخذ الربا ردّه إلى مالكه إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد ، ويتصدّق به عنه إن جهله ، سواء استعمله من علمه بالتحريم أو جهله على رأي » .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب البيوع في ذكر ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 100 .
( 2 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 126 ج 2 ص 75 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في أحكام الربا ص 355 س 21 ( طبع حجري ) .
( 4 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 258 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 118 .
( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 252 .
( 7 ) الانتصار : مسائل البيوع والربا والصرف ص 212 .
( 8 ) لم نعثر عليه في المقنعة كما في مفتاح الكرامة : كتاب المتاجر في أحكام الربا ج 4 ص 532 ، ونقله عنه في السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 252 .
( 9 ) المقنع : باب الربا ص 126 .