قوله رحمه الله : « والحمل حال البيع للبائع على رأي » . أقول : هذا قول المفيد ( 1 ) ، وسلَّار ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) . وقال ابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) : يكون للمبتاع ، وكلا القولين للشيخ ( 6 ) . قوله رحمه الله : « والعبد لا يملك مطلقا على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 7 ) ، وقول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : العبد لا يملك شيئا ، سواء كان قنا أو مدبرا أو بعضه حرا ، فانّ ما بقي منه مملوك لا يملك به شيئا ( 8 ) . ثمّ قال : وقال بعض أصحابنا : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجنايات التي تصاب في بدنه ( 9 ) . وقال في النهاية : والعبد لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا ، فإن ملَّكه مولاه
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 600 .
( 2 ) المراسم : كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصّ في البيع والمبيع ص 176 .
( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب البيع ص 356 .
( 4 ) جواهر الفقه : كتاب البيع المسألة 221 ص 60 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص 248 .
( 6 ) القول الأوّل في النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 192 ، والقول الثاني في المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج 2 ص 156 .
( 7 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 353 .
( 8 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخارج بالضمان ج 2 ص 137 ، وليس فيه : « به شيئا » .
( 9 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخارج بالضمان ج 2 ص 137 .