وقال ابن إدريس : يكون العبد لمولى المأذون ( 1 ) ، وهو اختيار المصنّف . وحمل هذه الرواية على ما إذا أنكر موالي الأب عقد البيع . قوله رحمه الله : « ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل : يردّها على البائع ويستعيد الثمن ، فإن مات فمن وارثه ، فإن فقد استسعيت » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي » . أقول : ابن إدريس ( 4 ) اختار أنّها لا تستسعي بل تسلَّم إلى الحاكم ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّها مملوكة لغيره ، ومن حيث إنّ الشراء باطل اتفاقا فتكون باقية على ملك صاحبها ( 5 ) ، وذلك يمنع من استسعائها بغير إذنه . قوله رحمه الله : « ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده إن كان عن زنا ، وفي غيره إشكال » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 410
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٠
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 357 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 205 - 206 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص 384 ( طبع حجري ) .
( 4 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 356 .
( 5 ) في ج : « مولاها » .