تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

شيئا ملك التصرّف بجميع ما يريده ، وكذلك إن فرض عليه ضريبة يؤدّيها إليه وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز له ذلك ، وإذا أدّى إلى مولاه ضريبته كان له التصرّف فيما بقي من المال ، وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش كان له ذلك وحلّ له التصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه فإن تزوج من هذا المال أو تسرّى كان ذلك جائزا ، وكذلك إن اشترى مملوكا فأعتقه كان العتق ماضيا ، إلَّا انّه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له ( 1 ) . ومثله قال ابن البرّاج ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو قال له العبد : اشترني ولك عليّ كذا لم يلزم على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 3 ) . وقال الشيخ رحمه الله : إن كان للمملوك - عندما قال ذلك - مال لزمه أن يعطيه ما شرط ، وإن لم يكن له مال في تلك الحال لم يكن عليه شيء ( 4 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 5 ) في ذلك . قوله رحمه الله : « ولو دفع إلى مأذون مالا يشتري رقبة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي فاشترى

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 3 ص 13 .
( 2 ) المهذّب : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 2 ص 359 .
( 3 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 353 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 200 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في بيع الحيوان ص 383 س 29 ( طبع حجري ) .