تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

قوله رحمه الله : « ويتخيّر المشتري إذا تجدّد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض في الفسخ والإمساك مجّانا ، وبالأرش على رأي » . أقول : القول الأوّل - أعني تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك مجّانا - مذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) . وقال في النهاية ( 4 ) بالثاني ، واختاره أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) . قوله رحمه الله : « وفي الأرش نظر » . أقول : يريد لو تجدّد في الحيوان المبتاع عيب في مدّة الثلاثة الأيام التي هي خيار الحيوان كان للمشتري الردّ أو الإمساك ، وهل له المطالبة بالأرش لو أمسكه ؟ فيه نظر . ينشأ من كونه مضمونا على البائع ، ولهذا لو تلف في يد المشتري من غير جهته رجع بالثمن على البائع ، فكذا أبعاضه . ومن أنّ الرجوع بالأرش على خلاف الأصل فلا يثبت إلَّا مع حصول السبب المقتضي له ولم يثبت ، ونمنع استلزام الرجوع بمجموع الثمن لو تلف الرجوع بالأرش لو تعيّب .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب البيوع مسائل العيب المسألة 178 ج 2 ص 48 .
( 2 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 127 .
( 3 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 296 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 161 - 162 .
( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب البيع ص 358 .
( 6 ) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها باب بيع المعيوب ج 1 ص 392 .