تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

النسب في وجه النكاح فقط ( 1 ) . قوله رحمه الله : « والتحقيق : صرف البيع إلى الاستنقاذ ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر » . أقول : يريد انّ الكافر إذا قهر بعض ما ينعتق عليه كأبيه - مثلا - فباعه صحّ البيع على إشكال » . منشأه ما ذكره من دوام القهر المقتضي للملك ودوام القرابة الرافعة ( 2 ) له ، واختار أنّ الأقرب هاهنا أن يكون البيع بمنزلة الاستنقاذ ، فإنّهم في الحقيقة فيء المسلمين . ثمّ فرّع على ذلك انّه هل يلحقه أحكام البيع على تقدير كونه استنقاذا ؟ فقال : فيه نظر . ينشأ من وجود عقد البيع المقتضي لثبوت لوازمه من الأحكام ، كخيار المجلس والحيوان وغير ذلك . ومن الحكم بأنّه استنقاذ لا بيع حقيقي ، والأحكام المذكورة تابعة للبيع الصحيح ، وعلى تقدير القول : بأنّه ليس بيعا وإنّما هو استنقاذا لا يلزم لحوق أحكامه . قوله رحمه الله : « ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحّة في المذبوح » . أقول : إذا استثنى بائع الحيوان رأسه أو جلده قال أكثر أصحابنا بالجواز ، إلَّا

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني عشر في بيع الحيوان ص 379 س 1 ( طبع حجري ) .
( 2 ) في م 1 : « الواقعة » .