فنقول : في قوله : « ولو قال : وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث » لأنّ الثمن شيء وقد باعه بعشرة وربع الثمن فقد باعه بعشرة وربع شيء ، فالمجموع يعدل شيئا أسقط ربع شيء بمثله يبقى عشرة يعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالربع ثلاثة وثلث ، فالمجموع ثلاثة عشر وثلث ، وهو المدّعى . وفي قوله : « لو قال : إلَّا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف » لأنّ الثمن شيء فقد باعه بعشرة إلَّا ثلث شيء ، كلَّه يعدل شيئا أجبر العشرة بثلث شيء يصير عشرة كاملة يعدل شيئا وثلثا ، فالشيء ثلاثة أرباع العشرة ، وذلك سبعة ونصف ، وهو المدّعى . قوله رحمه الله : « والرضاع كالنسب على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ رحمه الله ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . وقال المفيد : ولا يصحّ للرجل استرقاق أبويه ولا ولده ولا أخته وعمّته وخالته من جهة النسب ، فإذا ملكهم عتقوا في الحال ، ويملك من سمّيناه من جهة الرضاع ( 4 ) . وتبعه سلَّار ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال : لا بأس بملك الأمّ والأخت من جهة الرضاعة وبيعهن ، وإنّما يحرم منهنّ ما يحرم من
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 402
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٢
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 192 .
( 2 ) المهذّب : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 2 ص 356 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 340 .
( 4 ) المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 599 .
( 5 ) المراسم : كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصّ في البيع والمبيع ص 176 .
( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأقسامه ج 2 ص 342 - 343 .