تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

الثاني : ثبوت الخيار ، كما ذكره المصنّف . وقال في المبسوط : إذا كان النجش من غير أمر البائع ومواطأته فلا خيار له ( 1 ) . الثالث : انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش ، كما اختاره المصنّف . وقال في الخلاف : وللمشتري الخيار لأنّه عيب ( 2 ) ، وأطلق . قوله رحمه الله : « يحرم الاحتكار على رأي » . أقول : هذا اختيار الصدوق في المقنع ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) . وقال الشيخان : هو مكروه ( 5 ) . قوله رحمه الله : « وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع ، وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يوما » .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج 2 ص 159 .
( 2 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 280 ج 3 ص 171 .
( 3 ) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص 125 .
( 4 ) المهذّب : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 1 ص 346 .
( 5 ) المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 114 .