تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

أقول : القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في الغلاء وبأربعين في الرخص هو الشيخ رحمه الله ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ويجبر على البيع لا على التسعير على رأي » . أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال ، أحدها : ما اختاره المصنّف من عدم التسعير ، وهو قول الشيخ فإنّه قال : لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه على ما يرزقه الله تعالى ( 3 ) ، وهو اختيار ابن البرّاج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . الثاني : التسعير ، وهو قول المفيد فإنّه قال : وللسلطان أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ، ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها ( 6 ) . الثالث : إن أجحف سعّر عليه ، وإلَّا فلا ، وهو قول ابن حمزة ( 7 ) ، واختاره المصنّف في مسائل الخلاف ( 8 ) .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 115 - 116 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني ص 346 س 7 ( طبع حجري ) .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 114 - 115 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 14 ( طبع حجري ) .
( 5 ) السرائر : كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 239 .
( 6 ) المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الاحتكار والتلقّي ص 260 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 15 ( طبع حجري ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 380 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج