تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

أقول : الرخصة الواردة ما رواه أبو بصير في الصحيح قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أجر المغنّية التي تغنّي للعرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال ( 1 ) . واعلم أنّ لأصحابنا هاهنا خلافا ، فقال الشيخ في النهاية : ولا بأس بأجر المغنّية إذا لم تغنّ بالباطل ، ولا يدخلن على الرجال ، ولا يدخل الرجال عليهن ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : يحرم الغناء كلَّه ( 3 ) . وقال المفيد : كسب المغنّية حرام ( 4 ) ، واختاره ابن إدريس ( 5 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب انّه لا حقيقة له ، وإنّما هو تخييل » . أقول : وجه القرب انّه قد ثبت أنّه لا يمكن أن يؤثّر الإنسان في بدن غيره ولا في عقله أثرا من غير مباشرة ولا توسط جسم آخر فكان تخييلا . قوله رحمه الله : « ولو اشتراه فالأقرب البطلان » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 93 في المكاسب ح 143 ج 6 ص 357 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 85 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ج 2 ص 103 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل فيما يحرم فعله ص 281 .
( 4 ) المقنعة : كتاب التجارة باب المكاسب ص 588 .
( 5 ) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 224 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 376 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج