تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

ومنع الشيخ في النهاية أيضا في بيع السباع إلَّا الفهود ( 1 ) . وجوّز في المبسوط بيع الفهد والنمر والفيل ( 2 ) . ومنع ابن أبي عقيل من بيع السباع أيضا فقال : ما يحرم بيعه وشراؤه عند آل الرسول عليهم السّلام فجميع ما ذكرناه من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع والطير والسمك والنبات والثمار والبيض ( 3 ) . واستحسن المصنّف القول بجواز بيع السباع إن كانت ممّا يقع عليها الذكاة ، لأنّها أعيان ينتفع بها وبجلودها وعظامها ، ولقوله تعالى : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ( 4 ) وهو عام لإجماع الفقهاء على الاستدلال به على وجه العموم . قوله رحمه الله : « وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز » . أقول : وجه القرب انّه عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها لوجود المقتضي ، وللأصل ، ولعموم : « وأَحَلَّ الله » ولجواز الاستئجار للرضاع الذي هو في الحقيقة معاوضة على اللبن بلفظ الاستئجار للمرضعة ، فجازت المعاوضة عليه بلفظ البيع . قوله رحمه الله : « وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلَّم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، ولم يدخل الرجال عليها » .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة ج 2 ص 96 .
( 2 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب المتاجر الفصل الأوّل فيما يحرم الاكتساب ص 340 س 35 ( طبع حجري ) .
( 4 ) البقرة : 275 .