كتاب المتاجر قوله رحمه الله : « والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلَّا بول الإبل للاستشفاء » . أقول : هذا قول الشيخ رحمه الله ، خلافا لابن إدريس حيث جوّز بيع أبوال كلّ ما يؤكل لحمه ( 1 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط » . أقول : هذا قول ابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، خلافا للشيخ حيث قال في
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 219 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص 248 .
( 3 ) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 215 .