تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

قوله رحمه الله : « والأولى إلحاق المعدل بالزكاة » . أقول : يريد على تقدير وجوب التعديل عند ثقة لو عدله فتلف هل يكون مضمونا عليه أم لا ؟ الأقرب عنده أنّ حكمه حكم الزكاة إذا عزلها ، فإنّها إذا كان عزلها لعدم المستحقّ غير مضمونة . ووجه القرب انّه قد تعذّر عليه إخراجه في مصرفه فصار مكلَّفا بالتعديل وقد فعل ، فكان كمال الزكاة المعزول عند عدم المستحقّ ، لعدم التفريط في الصورتين . قوله رحمه الله : « فمن قتل صيدا ضمنه ، فإن أكله تضاعف الفداء ، والأقرب أنّه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول » . أقول : قد ذكر المصنّف في المحرم إذا قتل صيدا أو أكله مذهبين : أحدهما : تضاعف الفداء ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والمبسوط ( 2 ) فإنّه قال فيهما : من قتل صيدا وهو محرم في الحلّ كان عليه فداء واحد ، فإن أكله كان عليه فداء آخر . الثاني : قول الشيخ في الخلاف حيث قال : إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته ( 3 ) . ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا حيث قال : وقال بعض أصحابنا : عليه

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 486 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 342 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج المسألة 274 ج 2 ص 405 .