تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

قوله رحمه الله : « ولو علم الفوات بعد البعث وزال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكَّة للتحلَّل بالعمرة إشكال » . أقول : وجه الإشكال من انّه يصدق عليه الآن انّه صحيح فاته الحجّ قبل التحلَّل بالهدي ، وكلّ صحيح فاته الحجّ قبل التحلَّل بالهدي يجب أن يتحلَّل بعمرة ، فهذا يجب عليه لقاء مكَّة للتحلَّل بالعمرة التي هي فرضة . ومن أنّ المفروض عليه عند الحصر أن يبعث هديا يتحلَّل به وقد فعل فيكون مجزئا ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، إذ معناه الخروج عن العهدة بفعل ما أمر به . قوله رحمه الله : « لو زال عذر المعتمر بعد تحلَّله قضى العمرة حينئذ واجبا ، وإلَّا ندبا ، وقيل : في الشهر الداخل » . أقول : هذا مبنيّ على الخلاف فيما يكون بين العمرتين ، وقد سبق . قوله رحمه الله : « ولو تحلَّل القارن أتى في القابل بالواجب ، وقيل : بالقران » . أقول : القول المحكي هو قول الشيخ ( 1 ) رحمه الله ، خلافا لابن إدريس ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود ؟ قولان » .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب 21 في المحصور والمصدود ج 1 ص 556 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 641 .